كتاب الراي

اسكوبار الصحراء :التكييف الجنائي بين افتراض التزوير وسلطة القضاء: قراءة قانونية في ملف عقود البيع محل المتابعة

اسكوبار الصحراء :التكييف الجنائي بين افتراض التزوير وسلطة القضاء: قراءة قانونية في ملف عقود البيع محل المتابعة

Spread the love

بين الوقائع القانونية وسلطة التقدير القضائي: قراءة في مرافعات الدفاع.
التكييف الجنائي بين افتراض التزوير وسلطة القضاء: قراءة قانونية في ملف عقود البيع محل المتابعة
اسكوبار الصحراء.
بقلم: حسناء لفضيلة
متعاونة مع جريدة صوت الأطلس – الرباط


أعادت المرافعات المقدمة أمام المحكمة، في الملف المرتبط بعقود بيع موثقة تعود إلى سنة 2014، النقاش إلى إطاره القانوني الخالص، بعيدًا عن العناوين المثيرة أو القراءات المتسرعة، وذلك من خلال مساءلة مدى توافر الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي، كما هي محددة تشريعًا واجتهادًا.
هيئة الدفاع، في عرضها، انطلقت من مقاربة تحليلية ترتكز على تفكيك عناصر المتابعة وربطها بشروط قيام المسؤولية الجنائية، معتبرة أن طول المسار القضائي أتاح إمكان فحص الوقائع بروية، وكشف طبيعة العلاقات التعاقدية التي نشأت بين الأطراف في سياقها الزمني والقانوني الصحيح.
ووفق ما ورد في المرافعات، فإن متابعة الموثقة استندت أساسًا إلى افتراض قيام شبهة تزوير مرتبطة بحضور أطراف العقود وتوقيعاتهم، غير أن الدفاع شدد على أن البحث القضائي، في هذه النقطة، لم يستنفد كل وسائل التحقق الميداني والزمني، وهو ما جعل بعض الاستنتاجات، بحسب تقديره، محل نقاش قانوني مشروع.
وفي بعده الأكاديمي، توقف الدفاع مطولًا عند عنصر الضرر، باعتباره شرطًا جوهريًا لا تقوم الجريمة بدونه، مبرزًا أن الرجوع إلى المعطيات العقارية والمالية يكشف عن استفادة الأطراف من آثار البيع لسنوات متتالية، دون تسجيل أي طعن أو مطالبة قضائية تثبت وقوع خسارة حقيقية أو مساس بالحقوق العينية.
كما تم التذكير، في هذا السياق، بأن بعض أطراف عقود أخرى ذات صلة مثلوا أمام المحكمة، وأكدوا سلامة معاملاتهم وعدم تعرضهم لأي ضرر، وهو ما اعتبره الدفاع معطى موضوعيًا يضعف فرضية القصد الجنائي، الذي يفترض نية واضحة للإضرار أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
ومن الزاوية التقنية، استحضرت المرافعات نتائج الخبرات المنجزة على الوثائق محل المتابعة، والتي خلصت، حسب المعروض، إلى صحة التوقيعات وتطابقها مع أصحابها، فضلًا عن انسجام إرادات المتعاقدين، وهي عناصر اعتبرها الدفاع مؤشرات قانونية تنفي قيام الركن المادي لجريمة التزوير.
ولم يغفل الدفاع التمييز بين ما قد يشكل، عند الاقتضاء، إخلالًا مهنيًا أو مسطريًا، وبين الفعل الجرمي الموصوف جنائيًا، مؤكدًا أن التكييف القانوني السليم يظل خاضعًا لمبدأ الشرعية الجنائية، ولا يمكن توسيعه خارج نطاق النصوص الصريحة، خاصة في ظل خضوع الوقائع لمقتضيات التقادم.
وفي ختام مرافعاته، شدد الدفاع على أن القضية، في جوهرها، تطرح إشكالية منهجية تتعلق بضبط الحدود بين المسؤولية المهنية والمسؤولية الجنائية، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في هذه المسائل يظل من صميم اختصاص القضاء، باعتباره الضامن لتطبيق القانون وحماية الحقوق، وفق ما تكرسه مبادئ المحاكمة العادلة.
وتؤكد جريدة صوت الأطلس، من موقعها الإعلامي، أن تتبعها لمجريات هذا الملف يندرج ضمن الحق في الإخبار والتحليل، مع احترام تام لقرينة البراءة، واستقلال السلطة القضائية، والالتزام بأن الأحكام الصادرة تظل التعبير النهائي عن الحقيقة القضائية في إطار دولة القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى